هل يجوز للأب أن يُسجِّل المبالغ التي دفعها له أحد أبنائه كدين عليه لهذا الابن، يُخصم من حصة الابن الآخر في الميراث بعد وفاة الأب، خاصة إذا كان الابن الآخر لا يتبقى له شيء من الميراث أو يصبح مديونًا لأخيه؟
يعتمد حكم مساعدة الابن لوالده بالمال على نية الابن؛ فإن قصد بها البر والهبة، فلا يحق له المطالبة بها، وله الأجر. وإن نوى بها القرض، فله المطالبة بها في حياة والده أو من تركته بعد وفاته، وما كتبه الأب قد يكون بينة على ذلك. أما اعتبار الأب لما دفعه الابن دينًا عليه، دون نية الابن للقرض، فلا يوجب للابن حقًّا على والده إذا كان الابن متبرعًا؛ لأن القرض يتطلب إيجابًا وقبولًا، ومجرد قبول الأب لا يكفي دون إيجاب الابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169412