هل يُعدّ مبلغ القرض الذي كان أبي ضامنًا لعمي فيه، دينًا على أبي المتوفى بعد وفاة عمي وتنازل عمي عن أمواله لزوجته التي لم تسدد القرض، وهل يجب سداد هذا الدين رغم تسوية القضية بعدم توريث أبي لتركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على ورثة العم سداد للبنك قبل تقسيم لتبرأ ذمة العم والأب. إذا امتنع ورثة العم عن السداد، وكان للأب تركة مخفية، وجب سداد الدين منها ثم يرجع ورثة الأب على ورثة العم؛ للبنك حق مطالبة الضامن حيًا أو ميتًا. إذا لم يترك الأب تركة وأبرأه البنك، برئت ذمته، لكن إبراء الأب لا يسقط الدين عن العم. ليس على الأبناء سداد دين أبيهم من أموالهم الخاصة، لكن سداده تبرعًا يعد إحسانًا وبرًا به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172644
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي