هل يجب على الورثة سداد دين عمهم المتوفى - الذي كان قرضًا ربويًا- بعد وفاة كفيله والدهم، علمًا بأن المبلغ المتبقي هو الفوائد الربوية، وأن عمهم لا يملك أي أملاك لتسديد دينه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض معاملة شرعت ، ولا يجوز للمُقرِض أخذ فائدة عليه؛ لأنه ربا. ولا يجوز للمقترض دفع هذه الفائدة إلا إذا أُجبر عليها. فإذا لم تفعلوا (تتركوا ) فـ"فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون". أي لا تأخذوا زيادة ولا يُبخس مالكم. ولا يلزم سداد هذه الفائدة شرعًا، ولا يجوز سدادها اختيارًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86479
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي