العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم المبالغ التي دفعها الوالد لأبنائه (كمساعدات للزواج أو تكاليف للدراسة) من حصصهم في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلخص الجواب المسائل المتعلقة بالمال الذي يدفعه الأب لأبنائه على النحو التالي:

أولاً: ما دفعه الأب بنية القرض (مما لا تجب فيه نفقته) يجب رده بعد وفاته.

ثانياً: ما دفعه الأب لتزويج أحد الأبناء بنية ، يحق للأب أو لورثته المطالبة برده.

ثالثاً: العطايا غير الواجبة إذا خص بها الأب بعض أبنائه، فمذهب أنها تمضي بموته، بينما يرى آخرون (كابن تيمية) وجوب رد الابن المخصص لما خُص به للتركة.

رابعاً: إذا ساعد الأب أحد أبنائه المحتاجين للمال للزواج بغير نية القرض، فلا حرج في ذلك ولا يعد مخالفاً للعدل؛ لأنها عطية لحاجة، ولا يطالب الولد بردها.

خامساً: إذا احتاج أحد الأبناء للزواج، فمن العدل أن يعينه الأب، كما أعان من قبله.

سادساً: نفقات دراسة الأبناء غير واجبة على الأب، وما أنفقه عليها يعد عطية لحاجة يجوز للأب دفعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي