العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم المبالغ التي دفعها الوالد لأبنائه (كمساعدات للزواج أو تكاليف للدراسة) من حصصهم في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلخص الجواب المسائل المتعلقة بالمال الذي يدفعه الأب لأبنائه على النحو التالي:

أولاً: ما دفعه الأب بنية القرض (مما لا تجب فيه نفقته) يجب رده للتركة بعد وفاته.

ثانياً: ما دفعه الأب لتزويج أحد الأبناء بنية الدين، يحق للأب أو لورثته المطالبة برده.

ثالثاً: العطايا غير النفقة الواجبة إذا خص بها الأب بعض أبنائه، فمذهب الجمهور أنها تمضي بموته، بينما يرى آخرون (كابن تيمية) وجوب رد الابن المخصص لما خُص به للتركة.

رابعاً: إذا ساعد الأب أحد أبنائه المحتاجين للمال للزواج بغير نية القرض، فلا حرج في ذلك ولا يعد مخالفاً للعدل؛ لأنها عطية لحاجة، ولا يطالب الولد بردها.

خامساً: إذا احتاج أحد الأبناء للزواج، فمن العدل أن يعينه الأب، كما أعان من قبله.

سادساً: نفقات دراسة الأبناء غير واجبة على الأب، وما أنفقه عليها يعد عطية لحاجة يجوز للأب دفعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184021
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي