هل يجوز خصم المبالغ التي دفعها الوالد لأبنائه (كمساعدات للزواج أو تكاليف للدراسة) من حصصهم في الميراث؟
يلخص الجواب المسائل المتعلقة بالمال الذي يدفعه الأب لأبنائه على النحو التالي:
أولاً: ما دفعه الأب بنية القرض (مما لا تجب فيه نفقته) يجب رده للتركة بعد وفاته.
ثانياً: ما دفعه الأب لتزويج أحد الأبناء بنية الدين، يحق للأب أو لورثته المطالبة برده.
ثالثاً: العطايا غير النفقة الواجبة إذا خص بها الأب بعض أبنائه، فمذهب الجمهور أنها تمضي بموته، بينما يرى آخرون (كابن تيمية) وجوب رد الابن المخصص لما خُص به للتركة.
رابعاً: إذا ساعد الأب أحد أبنائه المحتاجين للمال للزواج بغير نية القرض، فلا حرج في ذلك ولا يعد مخالفاً للعدل؛ لأنها عطية لحاجة، ولا يطالب الولد بردها.
خامساً: إذا احتاج أحد الأبناء للزواج، فمن العدل أن يعينه الأب، كما أعان من قبله.
سادساً: نفقات دراسة الأبناء غير واجبة على الأب، وما أنفقه عليها يعد عطية لحاجة يجوز للأب دفعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184021
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي