كيف يُوزَّع ميراث الأب، وما حكم مطالبة الابن بمبلغ لتجهيز زواجه وثمن حج لم يطلبه الأب، مع العلم أن رصيد الأب 75 ألف جنيه وقطعة أرض، وأن الابن مقتدر ورافض للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تركه الأب من مال هو حق لجميع ورثته ذكوراً وإناثاً؛ لقوله تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا". ولا يجوز منع البنات بحجة أن لهن راتباً، ولا يحق للابن الاستئثار بشيء من لحاجته للزواج. أما نفقة حج الأب التي دفعها الأخ فله المطالبة بها ما لم يثبت أنها تبرع. نصيب الأم الثمن لوجود الفرع الوارث، ويأخذ الأولاد الباقي "للذكر مثل حظ الأنثيين". ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية والحرص على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118592
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي