هل يجوز دفع زكاة المال لجدٍ فقيرٍ مع وجود ابنه (والد دافع الزكاة) حيًّا وقادرًا على الإنفاق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب نفقة الجد على ابن الابن إذا كان الابن المباشر معسرًا أو لا ينفق على أبيه، ولا يؤثر حجب الابن المباشر في وجوب النفقة. بالتالي، لا يجوز دفع الزكاة للجد في هذه الحالة لأن نفقته واجبة على السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي