هل يجوز للأب أن يأخذ من تركة ابنته القاصر، وما تركه زوجته المتوفاة لسداد ديونه، وهو وليها الشرعي، علمًا بأن إحدى بناته في كفالة أخت له؟
إذا ماتت الزوجة فلزوجها الربع ولأولادها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ويلزم الأب أن ينفق على أولاده إن لم يكن لهم مال، وإن كان لهم مال، لم تجب عليه النفقة بل له أن ينفق عليهم من مالهم. وللأب أن يأخذ من مال أولاده إذا كان محتاجا بشرط ألا يُضِر بهم، ولا يأخذ من أحدهم ليعطي الآخر. أما كفالة الطفلة ورضاعها فيؤخذ من مالها. والأولى للأب أن يتعفف عن مال أولاده ما أمكنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7974