العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مال الزوجة المتوفاة الذي تنازل والداها عنه لابنتهما القاصر، وهل يحق للزوج التصرف فيه باعتباره وليًا شرعيًا لها، مع العلم أنهما سبق أن سامحاه فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة ابنتهما لابنتهما (حفيدتهما) صحيح إذا كانا أهلاً للتصرف، وتملك ابنتك نصيبهما بالإضافة إلى نصيبها الأصلي. "أنت ومالك لأبيك" يعني جواز أكل الوالد من مال ولده والتصرف فيه عند بالمعروف، وليس تمليك الأب لمال ابنه، فالمال يبقى ملكاً خاصاً بالابن. لذا، يجوز لك التصرف في مال ابنتك والأكل منه عند الحاجة بناءً على الحديث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71769
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي