العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في كيفية التصرف بالكنية والأرباح الناتجة عن نشر كتب المتبني، والميراث المأخوذ منه، والمسكن الموصى به، بعد اكتشاف الشخص لنسبه الحقيقي وتفاصيل التبني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب رد النسبة إلى الأصل لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإن تركها يؤدي لاختلاط الأنساب وضياع الحقوق. المال المتروك حق للورثة وليس للمتبنَّى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ترك مالاً فلورثته". أما ، فتصح في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على موافقة الورثة. الكتب النافعة من تركة الميت هي حق للورثة، والتصرف فيها بلا إذنهم يُعد فضولياً ويتوقف على إجازتهم، والربح الناتج عنها يكون لهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120661
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي