هل تُعدّ الفتاة المتبناة أختًا للزوج شرعًا، وهل يجوز لها تقبيله كأخ، وهل يجب الإفصاح عن حقيقة نسبها لمن يتقدم لخطبتها، وهل تُعامل معاملة الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تعتبر البنت المتبناة أختًا للزوج إلا بوجود سبب للتحريم كالرضاعة. إذا كانت أجنبية فلا يجوز لها تقبيله، ويجب مراعاة ضوابط تقبيل المحارم. لا يلزم إخبار الخاطب بحقيقة تبنيها. تُنسب بنت الزنا لأمها، ويمكن أن تُنسب لاسم عام تجنبًا للحرج. هذه البنت في حكم اليتيمة من حيث أحقية حاضنتها لأجر كفالة اليتيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123473
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123473
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي