كيف يُقسَم ميراث امرأة تركت زوجًا وأبناءً ذكورًا وإناثًا وأمًّا وأبًا وجدًّا وجدّة وإخوة وأخوات؟
الوارثون للمرأة المذكورة هم: الزوج والأب والأم والأولاد ذكورًا وإناثًا، ولا يرث الجد والجدة والإخوة.
توزيع يكون كالتالي: - للزوج الربع لوجود الولد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ". - للأبوين (الأم والأب) لكل واحد منهما السدس لوجود الولد، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". - ما بقي بعد فرض الزوج والأبوين فهو للأولاد تعصيبًا، يقسم بينهم "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". - الجد والجدة والإخوة لا شيء لهم لوجود من يدلي بهم إلى .
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد تكون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86926
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86926
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي