ما حكم مطالبة الأب بملكية أجزاء من بناء أقيم على بيته بعد سماحه للأبناء بالبناء وتعهده بأن ما يبنونه هو لهم، ثم غير رأيه مطالباً بأكثر من نصف البناء مدعياً الشراكة فيه وأنه أوصى بذلك، رغم يساره وعدم حاجته، ورغبته في توريث هذه الأجزاء لبقية الأبناء الميسورين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، ويعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. وما يبنيه الولد بإذن والده هو ملك له، وليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا عند حاجته، وبشرط ألا يضر بالابن أو يعطي ماله لولد آخر. وإذا مات الأب، فإن لمن بنى فوق أرضه بإذنه قيمة البناء فقط، ثم يشارك الورثة في الأرض والبناء الذي بناه والده. ويحق للأب الرجوع في هبته لولده، وعليه قيمة البناء للابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19752
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي