العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة وليس لها والدان ولا أبناء غير ابنها الرضيع الذي توفي معها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من توفيت عن زوج ولم تترك فرعًا وارثًا، فلزوجها النصف، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" {النساء:12}. والباقي بعد نصيب الزوج يقسم بين الورثة الآخرين إن وجدوا، ولا يرد على الزوج عند عامة أهل العلم.

وإذا توفي الطفل مع أمه في حادث، فله ثلاثة أحوال: 1. أن يُعلم أن الطفل مات بعد أمه: ترث الأم، ثم يرثها الطفل، ثم يرث الأب الطفل، ويكون نصيب الزوج الربع لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" {النساء:12}. 2. أن يُعلم أن الطفل مات أولًا: يرث الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث للأم. 3. أن يُجهل من مات أولًا: لا يرث أحدهما الآخر، ويكون للزوج النصف في قول أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169322
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي