العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من عقار بيع بمبلغ 250 ألفًا، إذا توفي رجل عن زوجة وولد وخمس بنات، ثم توفيت الزوجة (غير أم الولد والبنتين) عن ابن أخ وثلاث بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزع تركة الرجل (250 ألفًا) كالتالي:

1. للزوجة: الثمن فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]. 2. للباقي للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].

حساب : تقسم التركة إلى 8 أسهم، للزوجة سهم واحد والباقي للأولاد (للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد). قيمة السهم الواحد 31.250 ألفًا. نصيب الابن 62.500 ألفًا، ولكل بنت 31.250 ألفًا.

تركة الزوجة المتوفاة: تركة الزوجة (31.250 ألفًا) توزع على ورثتها. لبناتها الثلاث الثلثان؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]. الباقي لابن الأخ تعصيبًا. تقسم تركة الزوجة إلى 9 أسهم، لكل بنت سهمان، ولابن الأخ ثلاثة أسهم. قيمة السهم الواحد من تركة الزوجة 3.472. نصيب كل بنت 6.944، ولابن الأخ 1.416.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي