هل بناء الأب بيتاً لابنه دون ابنته، بسبب حاجة الابن للسكن وعدم حاجة الابنة، حرام سواء كان الأب مستطيعاً أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية بأن تعطى البنت مثل ما يعطاه الذكر أو نصفه. ولكن يجوز التفضيل لحاجة، كأن يكون الولد فقيراً أو مريضاً. فإن كان قادراً على بناء بيت أو استئجار مسكن فتفضيله غير جائز، وعلى الأب أن يعطي أخته مثلما أعطاه أو نصفه، أو يسترد البيت. أما إن كان محتاجاً للزواج وليس عنده ما يبني به بيتاً فلا حرج في تخصيصه بالعطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108012
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108012
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي