العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن الرجل لا يقتص منه بقتل زوجته أو أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في حالتين:

1. قتل الوالد لولده: اختلف الفقهاء فيه على قولين: : لا يُقتص من الوالد، مستدلين بحديث: "لا يُقتل والد بولده" وبتعليل أن الوالد سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه. آخرون: يُقتص منه لعموم أدلة القصاص مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، ويرون ضعيفاً، والتعليل غير صحيح لأن هو الوالد.

2. قتل الزوج لزوجته: فيه تفصيل على مذهب الجمهور: إن لم يكن بينهما ولد: يُقتص منه لعموم النصوص. إن كان بينهما ولد: لا يُقتص منه، لأن الولد ورث القصاص، ولا قصاص للولد على والده.

هذه المسائل خلافية، ويُرجع فيها للمحاكم الشرعية؛ لأن حكم الحاكم يرفع ، مع التأكيد على أن عدم القصاص لا يعني عدم تحريم الفعل، فقتل النفس من أعظم الكبائر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21476
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي