هل صحيح أن الرجل لا يقتص منه بقتل زوجته أو أبنائه؟
تتلخص المسألة في حالتين:
1. قتل الوالد لولده: اختلف الفقهاء فيه على قولين: : لا يُقتص من الوالد، مستدلين بحديث: "لا يُقتل والد بولده" وبتعليل أن الوالد سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه. آخرون: يُقتص منه لعموم أدلة القصاص مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، ويرون ضعيفاً، والتعليل غير صحيح لأن هو الوالد.
2. قتل الزوج لزوجته: فيه تفصيل على مذهب الجمهور: إن لم يكن بينهما ولد: يُقتص منه لعموم النصوص. إن كان بينهما ولد: لا يُقتص منه، لأن الولد ورث القصاص، ولا قصاص للولد على والده.
هذه المسائل خلافية، ويُرجع فيها للمحاكم الشرعية؛ لأن حكم الحاكم يرفع ، مع التأكيد على أن عدم القصاص لا يعني عدم تحريم الفعل، فقتل النفس من أعظم الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21476
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21476
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي