العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد توزيع ممتلكاته على أولاده، ذكرين وأنثى، قبل وفاته، بحيث يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، ويرضى جميع الأبناء بهذا التقسيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وزع الأب ممتلكاته على أولاده على سبيل والتمليك التام، فإن ذلك صحيح شرعاً ويملك به كل منهم ما أعطي له إذا حازه قبل موته. أما إذا كان التوزيع على سبيل الإرث الذي ينفذ بعد موته، فلا يصح شرعاً لكونه لا يزال حياً. ويسن العدل بين الأولاد في العطية، بكون الذكر والأنثى متساويين في العطية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193998
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي