هل يجيز الشرع للزوج أن يبعد ربيبته اليتيمة البالغة من العمر 9 سنوات، والمقيمة معه منذ أن كان عمرها 4 سنوات، عن أمها وإخوتها لتعيش عند جدتها، مع العلم أنه لا ينفق عليها، وكان من شروط الأم للزواج بقاء ابنتها معها، وما يدفعه لذلك هو مرور البنت بظروف صحية سابقة أثرت على نظام المنزل، وخشيته من تكرار ذلك، بالإضافة إلى إصابتها بفيروس قد يعرض إخوتها للإصابة رغم احتياطات الأم، ومع العلم أن الأم تعاني من هذا التصرف وشدة تعلق الطفلة بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص الفقهاء على أن الزوج لا يجوز له منع زوجته من إسكان ابنها من غيره معهما، إن كان يعلم به وقت الزواج، أو لم يعلم به وليس له حاضن، فإن لم يعلم به وكان له حاضن فليس للزوجة إسكاته إلا برضاه. وإن خشي الزوج ضررًا من سكنى الابن، فله الحق في الامتناع عن سكنه معه. وفي حالتك هذه، ما دامت الأم قد اشترطت سكنى ابنتها معها عند الزواج، فيجب على الزوج الوفاء إلا إذا خشي ضررًا على أولاده من سكنى البنت معهم، فحينئذٍ له الامتناع، وتنتقل حضانتها إلى أم الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي