العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث السائل أو إخوته من خالته المتوفاة قبل والدته، وهل يرث أبناء وبنات الخال من الخالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت الخالة ولم يكن لها ولد، وورثتها أخت وأبناء وبنات أخ، فللأخت النصف فرضًا لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، ويكون لأبناء الأخ الذكور الباقي تعصيبًا : (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، ولا شيء للإناث. ونصف الأخت يقسم على ورثتها، وإذا كان الورثة أبناءها فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات الخال قبل الخالة، فلا يرث شيئًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي