العودة إلى البحث
السؤال

باختصار، ما هو نصيب الأخت الشقيقة في الميراث مع وجود ذوي أرحام كبنات العم الشقيق وأبنائهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أخته الشقيقة وأبناء أبناء عمه الشقيق، فلأخته الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... }، والنصف الباقي لأبناء أبناء العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر". أما بنات العم الشقيق وبنات أبناء أبناء العم الشقيق، فإنهن لسن وارثات، بل من ذوي الأرحام الذين لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168039
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي