ما نصيب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق وبنت العم الشقيقة وبنت الأخ الشقيق وأبناء الأخت الشقيقة من ميراث المتوفاة؟
تأخذ الأخت نصف تركة الميتة، ويأخذ ابن العم ما بقي بالتعصيب، ولا شيء لقربياتها الأخريات، لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81654