كيف يتم تقسيم الميراث بين بنتين وولد وخنثى من أبناء المتوفى؟
إذا ترك الميت ابنًا وبنتين وولدًا خنثى، فتقسم لهم تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتوريث الخنثى يختلف فيه العلماء:
مذهب المالكية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية: يرث الخنثى نصف الذكر ونصف ميراث الأنثى. مذهب أبي حنيفة: يرث الخنثى أقل النصيبين احتياطًا. مذهب الشافعية: يعطى الخنثى اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو يصطلح الورثة.
تفصيل مذهب الحنابلة:
1. إذا كان يُرجى انكشاف أمره: يعطى كل وارث الأقل، ويوقف الباقي حتى يتضح حال الخنثى. تقسم التركة على 30 سهمًا: للابن 10، لكل بنت 5، وتوقف 10 أسهم للخنثى. إذا كان ذكرًا أخذ الموقوف كله، وإذا كان أنثى أخذ 6 أسهم وزاد للابن 2 وللبنت 1.
2. إذا كان لا يُرجى انكشاف أمره: يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. تقسم التركة على 60 سهمًا: للابن 22، لكل بنت 11، وللخنثى 16 سهمًا.
وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146720
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي