العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم تركة رجل تُقدّر بـ 24000، وورثته 9 أبناء، و4 بنات، وزوجتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص عن زوجتيه وتسعة أبناء وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجتيه الثمن فرضًا بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم على 176 سهمًا: للزوجتين: 22 سهمًا (لكل واحدة 11 سهمًا). لكل ابن: 14 سهمًا. لكل بنت: 7 أسهم.

ويمكن توضيح ذلك بالجدول التالي: | الورثة | أصل المسألة | | :------- | :----------- | | زوجتان | 22 | | 9 أبناء | 126 | | 4 بنات | 28 |

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي