العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الميراث بين 9 أبناء، و7 بنات، و7 أبناء ابن، و13 بنت ابن، وزوجتين، وأخ شقيق، و4 أبناء أخ شقيق، وعمين شقيقين للأب، وعم أخ للأب من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت وارثًا إلا الزوجتين والأبناء والبنات، فللزوجتين الثمن بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

لا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالابن المباشر للميت.

تقسم على 400 سهم: - للزوجتين: 50 سهمًا (25 سهمًا لكل واحدة). - لكل ابن: 28 سهمًا. - لكل بنت: 14 سهمًا.

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115251
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي