العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسَم ميراث امرأة تركت زوجًا وأبناءً ذكورًا وإناثًا وأمًّا وأبًا وجدًّا وجدّة وإخوة وأخوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوارثون للمرأة المذكورة هم: الزوج والأب والأم والأولاد ذكورًا وإناثًا، ولا يرث الجد والجدة والإخوة.

توزيع يكون كالتالي: - للزوج الربع لوجود الولد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ". - للأبوين (الأم والأب) لكل واحد منهما السدس لوجود الولد، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". - ما بقي بعد فرض الزوج والأبوين فهو للأولاد تعصيبًا، يقسم بينهم " مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". - الجد والجدة والإخوة لا شيء لهم لوجود من يدلي بهم إلى .

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد تكون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86926
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي