العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إرضاع المرأة لأختها لأب، وكيف ينسب الرضيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة إرضاع أختها من الأب أو غيرها من الأطفال عند وبإذن زوجها، وعليها حفظ ذلك وإخبار الغير به. ويكره إرضاع المرأة صبيًا من غير إذن زوجها إلا لخوف هلاك الرضيع. وإذا أرضعت المرأة أختها خمس رضعات في الحولين، صارت الرضيعة بنتها وزوج المرضعة أباها وأولاد المرضعة إخوتها من الرضاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168856
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي