العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع القائم بين الأب وأبنائه، بخصوص شروط طلاق الأب من زوجته الثانية، وإحضار أبنائه منها للعيش معهم، علمًا بوجود خلاف في أسلوب التربية بين العائلتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوالد أن يُبقي على زوجته الثانية أو يطلقها، وليس من حق الأبناء معارضته أو هجره. إذا طلقها، فالأم أحق الأطفال دون سبع سنوات ما لم تتزوج. بعد السبع سنوات يُخير الابن، وتنتقل الحضانة للأب إذا كان فسق الأم يؤثر على تربية الأطفال. إذا أراد الوالد إسكان أولاده من الزوجة الثانية مع ، فليس للأبناء الاعتراض، أما الزوجة فلها الحق في سكن مستقل، ولها أن ترفض أولاد الزوج إلا إذا كان السكن يتوفر فيه مدخل ومرافق مستقلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7053
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي