ما حكم جريمة الإبادة الجماعية -المُعرّفة في الاتفاقية الدولية لسنة 1949 بأنها أي فعل يرتكب بقصد القضاء كلياً أو جزئياً على جماعة بشرية بناءً على صفتها الوطنية، الإثنية، الجنسية، أو الدينية، وتشمل قتل أفرادها، أو الاعتداء عليهم جسدياً أو نفسياً، أو إخضاعهم لظروف معيشية قاسية، أو إعاقة تناسلهم، أو نقل صغارهم قسراً- في فقه وشريعة الإسلام؟
كل الاعتداءات المذكورة محرمة في شريعة ، سواء قصد بها إبادة الجنس أم لا، ومن ذلك: القتل، الاعتداء على الأبدان والأعراض والأموال، تدبير الخطط لإضعاف الشعوب وإذلالها، إعاقة التناسل بقصد الإقلال من عدد الشعوب، التفريق بين الأبناء وآبائهم، ونقل الناس من أوطانهم دون رغبة منهم. فالشريعة الإسلامية تحرم الاعتداء بكل أنواعه وصوره، ويدل على ذلك قول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" وقوله تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام"، وقوله: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله: "من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي