هل العدوان بالمثل له ضوابط في الشريعة، وهل هو جائز في كل الحالات، كقتل نساء وأطفال المشركين إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا، أو الرد عليهم باللواط إذا فعلوه بقومنا، أو قتل رضعهم وتعذيب أطفالهم إذا فعلوا ذلك بمسلمينا؟
الاعتداء والمعاقبة بالمثل في قوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، وقوله: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" لهما ضابط؛ وهو أن ما كان محرما كالزنا واللواط لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل، فلا يجوز لمن اعتدي عليه بالزنا أو اللواط أن يزني أو يلوط بالمعتدي، أو يجرعه الخمر. ومن ذلك حرمة قتل أو تعذيب نساء وأطفال الكفار الذين قتلوا نساء المسلمين وصبيانهم؛ لأن الشرع نهى عن ذلك، ففي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تقتلوا وليدا". وفي الصحيحين عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56700
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي