العودة إلى البحث
السؤال

ما معنى إضافة "وعلى الوارث مثل ذلك" في آية "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"؟ ولماذا ذُكر الوارث هنا ولم يُذكر في آيات المواريث؟ وهل الإرضاع حولين استحباب أم وجوب، وهل فيه إثم لو قلت المدة أو زادت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا وجه للاستشكال في عدم ذكر هذه الفقرة في آية المواريث؛ فالكلام هنا ليس في بيان إرث الوارثين، وإنما في بيان من تلزمه نفقة الأم حال رضاعها للولد. وإتمام الحولين ليس واجبًا، بل يجوز تقليص المدة باتفاق وتشاور الأبوين، لقوله تعالى: "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100890
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي