العودة إلى البحث
السؤال

هل آيات الرضاعة المذكورة في القرآن تخص من حملت ووضعت لستة أشهر، ويكون إتمام الرضاعة في 30 شهرًا، ويقاس عليها جميع فترات الحمل بحيث من وضعت لتسعة أشهر تكون كفاية الرضيع 21 شهرًا (بحساب 30-9=21)، أم أن الحولين الكاملين المشار إليهما في سورة البقرة يقاسان من ولادة الطفل بعد إتمام الحمل، لا من عمر الحمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

آية البقرة تفيد أن الأصل في الإرضاع هو حولين كاملين لمن أراد إتمام الرضاعة، وهذا ليس حتمًا بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه إذا لم يتضرر الرضيع.

وقد استنبط العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحولين، لأن الرضاعة تتم بانقضائهما، ولا يعتبر بعدها شيء، وهذا مذهب العلماء.

أما آية الأحقاف، فذكرت أقل مدة الحمل (ستة أشهر)، وتفيد فائدة عظيمة في إثبات النسب للزوج إذا جاء المولود بعد ستة أشهر من الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136066
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي