ما نصيب كل فرد من تركة المتوفى، والتي هي عبارة عن أرض مساحتها 220 متراً مربعاً، وورثته هم زوجة، وأربعة أبناء، وخمس بنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
تقسم على 104 أسهم؛ للزوجة 13 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. فمن عقار مساحته 220 مترًا مربعًا، تحصل الزوجة على 27.50 مترًا، وكل ابن على 29.62 مترًا، وكل بنت على 14.81 مترًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169126
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي