العودة إلى البحث
السؤال

هل القسمة المذكورة والتي تتضمن: 12.50% للأم، 65.63% للابنين، و21.88% للبنتين من تركة الأب المتوفى الذي ترك زوجة وأربعة أبناء (ولدان وبنتان) هي قسمة عادلة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الرجل وترك زوجة وأبناء وبنات، فالزوجة (الأم) ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للأبناء والبنات، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). عم الأب لا يرث شيئًا لوجود فرع وارث ذكر.

لتبسيط القسمة، تكون المسألة من 48 سهمًا، للزوجة 6 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.

التقسيم النسبي للورثة: الزوجة 12.50%، الأبناء 58.33% (لكل ولد 29.17%)، والبنات 29.17% (لكل بنت 14.58%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20495
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي