العودة إلى البحث
السؤال

هل بناء الأب بيتاً لابنه دون ابنته، بسبب حاجة الابن للسكن وعدم حاجة الابنة، حرام سواء كان الأب مستطيعاً أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية بأن تعطى البنت مثل ما يعطاه أو نصفه. ولكن يجوز التفضيل لحاجة، كأن يكون الولد فقيراً أو مريضاً. فإن كان قادراً على بناء بيت أو استئجار مسكن فتفضيله غير جائز، وعلى الأب أن يعطي أخته مثلما أعطاه أو نصفه، أو يسترد البيت. أما إن كان محتاجاً للزواج وليس عنده ما يبني به بيتاً فلا حرج في تخصيصه بالعطية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108012
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي