العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب نفقة المرأة على أبيها، سواء كان الأب عاملاً ولديه أولاد ذكور عاملون، أم كان غير عامل وأولاده لا يعملون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب نفقة الوالدين الفقيرين العاجزين عن الكسب على ولدهما الموسر ، ومن إليهما الإنفاق عليهما عند . وتجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، وإذا كان الأب محتاجًا وله أولاد موسرون ذكور وإناث، فالراجح أن النفقة توزع عليهم بحسب سعتهم ويسارهم لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ). وعليه، إن كان الأب محتاجاً والسائلة موسرة، وجب عليها نفقته، حتى لو كان يعمل أو كان أولاده الآخرون لا يعملون أو يمتنعون عن الإنفاق عليه بخلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي