العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط حضانة الأم عن أطفالها وتنتقل إلى الأب؛ لعدم أمانتها على مال زوجها، وإقرارها بسرقة ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق ولدها الصغير، ما لم يكن بها مانع شرعي. يشترطون الأم، ويجب إثبات عدم الأمانة بالبينة، لأن الأصل هو الأمانة. ويرى بعض العلماء أن العدالة ليست شرطًا في الحاضن. ويفصل القاضي الشرعي في مسائل الحضانة عند النزاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108250
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي