هل تعتبر الابنة آثمة إذا ابتعدت عن والدها الذي تخلى عنها وتسبب لها الأذى والإحراج، وهل يجوز لها منعه من المال إذا كان سينفقه في الحرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأب ملزم بالإنفاق على أولاده المحتاجين، والقيام على مصالحهم الدينية والدنيوية، وتخليه عنهم بدون عذر إساءة عظيمة. ومع ذلك، لا تسقط إساءته بره إليه، ومن الإحسان إعطاؤه المال إن لم يضر بالولد ولم يستعن به على المعصية، في إصلاحه وهدايته بالدعاء والنصح. أما معانقته أو نظره المريب، فهو منكر عظيم يستوجب معاملته كالأجنبي، وسبه للأم منكر أيضًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168170
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168170
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي