العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن الرجل لا يقتص منه بقتل زوجته أو أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في حالتين:

1. قتل الوالد لولده: اختلف الفقهاء فيه على قولين: : لا يُقتص من الوالد، مستدلين بحديث: "لا يُقتل والد بولده" وبتعليل أن الوالد سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه. آخرون: يُقتص منه لعموم أدلة القصاص مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، ويرون ضعيفاً، والتعليل غير صحيح لأن هو الوالد.

2. قتل الزوج لزوجته: فيه تفصيل على مذهب الجمهور: إن لم يكن بينهما ولد: يُقتص منه لعموم النصوص. إن كان بينهما ولد: لا يُقتص منه، لأن الولد ورث القصاص، ولا قصاص للولد على والده.

هذه المسائل خلافية، ويُرجع فيها للمحاكم الشرعية؛ لأن حكم الحاكم يرفع ، مع التأكيد على أن عدم القصاص لا يعني عدم تحريم الفعل، فقتل النفس من أعظم الكبائر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي