هل يجوز شرعًا تسمية الابن بالخطاب، علمًا بأن المسمى بالخطاب هو والد سيدنا عمر، وهل تعتبر هذه التسمية سيئة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من تسمية المولود بـ "الخطاب أو خطاب"، والأصل في الأسماء الجواز والإباحة، وما ذكر من أن الاسم علم على شخص عادى لا يبرر المنع، فقد كانت أسماء بعض الصحابة توافق أسماء بعض المشركين، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغييرها، بل هو ككفار قريش الذين ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والتسمية بـ "الخطاب - خطاب" جائزة، ولكن تسمية الأبناء بأسماء رُغّب فيها مثل: عبد الله وعبد الرحمن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي