العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يُنفِق على أبنائه وبناته بالتساوي في المأكل والملبس والعيش بصورة عامة، أم يجب أن يكون الإنفاق على نفس طريقة تقسيم الميراث "للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا لحاجة خاصة تقتضي التفضيل. أما النفقات فلا تجب فيها التسوية، بل يُنفق الأب على كل ولد بحسب حاجته، كما بيّن الشيخ ابن عثيمين، فالعدل في يكون بإعطاء كل منهم ما يحتاج إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154823
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي