هل يجوز للأخ وأخته المحتاجة اقتسام المال المدخر من قبل الأم دون إعطاء الأخ والأخت الآخرين الميسورين؟ وكيف يمكن للأم تقسيم هذا المال إذا لم يجز ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد في العطية ذكوراً وإناثاً، وإذا فضَّل الوالد بعض أولاده، فعليه العدل بينهم إما باسترداد الهدية أو إعطاء الآخرين حتى يعدل. الأم في هذا المنع كالأب، والعدل الشرعي في العطية يكون مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى. ويجوز للأب أو الأم إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين إذا كان الأولاد كباراً راشدين، عن رضا منهم ودون إحراج، على أن يكون رضاهم عن طيب نفس وليس خوفاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21082
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21082
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي