هل يجوز للأم أن تهب ابنها جزءًا من ميراثها الخاص بهدف مساعدته على الزواج، علمًا بأن إخوته لم يستطيعوا مساعدته وأنه كان من حقها التصرف في هذا المال الخاص بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الأبوين العدل والتسوية بين الأبناء في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية" و "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم". ويجوز تفضيل بعض الأبناء في العطية لحاجة خاصة أو ظرف معين، مثل حاجة الابن للزواج وعجزه عن تحمل أعبائه، إذا كان إخوته قد تزوجوا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76046
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي