العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تعطي ابنها وابنتها جزءًا أكبر من ميراثها لتزويجهما، وهل عليها إثم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية؛ لحديث النعمان بن بشير: "فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ"، ولا فرق بين الأم والأب في ذلك، ويحرم عليها المفاضلة إلا برضى الجميع. ويجب التفريق بين والعطية؛ فالنفقة تكون على قدر ، فمن احتاج للزواج مثلاً، يزوّجه الأب، ولا يلزمه أن يعطي من لم يتزوج، لأنه من باب العطية لا النفقة. وعليه، فإذا كنت مقبلة على الزواج واحتاجتِ للمال، فلأمك أن تعطيك قدر حاجتك، ولا يجب عليها إعطاء أخواتك مثل ما أعطتك، ولا استئذانهن، وأختك الأخرى لا تعطى إلا عند حاجتها للزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20749
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي