هل يجوز للأم أن تهب ابنها جزءًا من ميراثها الخاص بهدف مساعدته على الزواج، علمًا بأن إخوته لم يستطيعوا مساعدته وأنه كان من حقها التصرف في هذا المال الخاص بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
على الأبوين العدل والتسوية بين الأبناء في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية" و "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم". ويجوز تفضيل بعض الأبناء في العطية لحاجة خاصة أو ظرف معين، مثل حاجة الابن للزواج وعجزه عن تحمل أعبائه، إذا كان إخوته قد تزوجوا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76046