العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الابن إذا أعطى إخوته من محاصيل أعطاها له والداه وأمراه بعدم إعطائهم، وهل يأثم إذا امتلك أغلبية الممتلكات التي كُتبت له دون تقسيمها على إخوته، وهل يحق له المطالبة بنصيبه مما تبقى من الممتلكات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما على بعض في العطية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، إلا بمبرر شرعي، لأن ذلك ظلم منهي عنه. وتفضيل الذكور على الإناث من أعمال الجاهلية. ويجب على الوالد رد ما خص به أحد أبنائه وتوزيعه بالتساوي. أما كتابة الوالد أغلب ممتلكاته لابنه دون بناته فلا يجوز ويعتبر باطلاً، لما فيه من حرمان لبعض الورثة، ويعتبر وصية لوارث، وهذا ممنوع شرعًا. ويجب على الابن توزيع ما تركه أبوه على جميع الورثة حسب الشرع، إلا إذا رضي الورثة عن طيب خاطر وكانوا راشدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71567
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي