هل يأثم الابن إذا أعطى إخوته من محاصيل أعطاها له والداه وأمراه بعدم إعطائهم، وهل يأثم إذا امتلك أغلبية الممتلكات التي كُتبت له دون تقسيمها على إخوته، وهل يحق له المطالبة بنصيبه مما تبقى من الممتلكات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما على بعض في العطية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، إلا بمبرر شرعي، لأن ذلك ظلم منهي عنه. وتفضيل الذكور على الإناث من أعمال الجاهلية. ويجب على الوالد رد ما خص به أحد أبنائه وتوزيعه بالتساوي. أما كتابة الوالد أغلب ممتلكاته لابنه دون بناته فلا يجوز ويعتبر باطلاً، لما فيه من حرمان لبعض الورثة، ويعتبر وصية لوارث، وهذا ممنوع شرعًا. ويجب على الابن توزيع ما تركه أبوه على جميع الورثة حسب الشرع، إلا إذا رضي الورثة عن طيب خاطر وكانوا راشدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71567
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71567
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي