العودة إلى البحث
السؤال

الأم أعطت أرضاً لأحد أبنائها لبيعها وشراء بيت للزواج، وسامحته أخواته البنات في حصتهن. الأم طلبت منه أن يعطي إخوته الشباب شيئاً من حصته في ميراث والده مقابل ذلك. السائل يستفسر عن: 1- هل يحق لإخوته أخذ جزء من حصته في ميراث والده وكم النسبة؟ 2- هل صحيح أن الأم قالت للشباب أن يبيعوا الأرض ويأخذوها لوحدهم قبل إعطائها له؟ 3- هل تعتبر الأرض التي أصبحت ملكه قبل وفاة والدته من التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في عطية الأراضي من الوالدة يختلف حسب حالتين:

1- إذا كانت العطية في مرض الموت فلها حكم ، ولا تنفذ إلا برضا جميع الورثة.

2- إذا كانت العطية في حال فلا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون البعض الآخر إلا برضا الجميع.

وعليه: - يجب قسمة الأراضي بين جميع الورثة ذكوراً وإناثاً مثل حظ الأنثيين - يحق للبنات التنازل عن حقهن برضاهن بعد حصولهن عليه - إذا تنازلت البنات تقسم الأراضي بالتساوي بين الإخوة الذكور - لا يجوز أخذ الأراضي منفرداً دون موافقة باقي الورثة

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19756
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي