العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب احتساب حصة الأخوات من كامل ما وهبه الأب أم مما تبقى من الأرض بعد بيع جزء منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب حرمان بعض أولاده من العطية، بل يجب عليه التسوية بينهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ويلزم نصحه ليسترد المال ويعيد القسمة، أو يعطي البنات كما أعطى الأبناء.

وإذا أعطيت أخواتك نصيبهن فيما خصك به والدك، فإن ذمتك تبرأ بذلك، وينبغي أن تعطيهن من كل النصيب الذي أخذته. وينبغي أن تنصح باقي إخوانك ليتأسوا بك ويشركوا أخواتهم فيما دفع إليهم الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي