العودة إلى البحث
السؤال

هل يملك العم قطعة الأرض التي نوى الأب إعطاءها له قبل وفاته، علمًا أن الورثة ابنان وثلاث بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أراد والدك إعطاء الأرض لأخيه ومات قبل أن يعطيها له، ولم يوصِ بذلك وصية شرعية، فالأرض للورثة، أما إن أوصى بإعطاء الأرض لأخيه بعد مماته، فهذه وصية، وبما أن لأبيك ابنًا، فإن أخاه لا يرثه لحجب الابن للأخ حجب حرمان، فتكون وصيته لأخيه وصية لغير وارث، وتصح في حدود الثلث فقط. فإن كانت الأرض لا تزيد على ثلث تركة أبيك أخذها أخوه الموصَى له، وإن زادت على الثلث أخذ أخوه منها مقدار الثلث فقط، وما زاد عنه فللورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي