هل يجوز للأب أن يفضل بعض أبنائه في العطاء دون الآخرين، وهل يقع عليه إثم في ذلك؟ وما حكم الشرع في النزاع الحاصل بين الأبناء بسبب تفضيل الوالد لأحدهم في العطايا المادية؟
الراجح هو وجوب التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات، فلا يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه بعطية دون سائر إخوته؛ لحديث النعمان بن بشير: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْهُ». والتسوية تكون بإعطاء باقي الأولاد مثل ما أعطى الولد الكبير، أو برد ما أعطاه للولد الكبير، ومن خص بعضهم بعطية أثم ووجبت عليه التسوية. ويجب بر الوالد والإحسان إليه حتى لو ظلم بعض أبنائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167611