ما حكم تخصيص الأب بعض أبنائه بعطية دون إخوانهم بحجة صغر سنهم أو تحصيلهم العلمي، وما حكم قبول الأبناء بهذه العطية الظالمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم تفضيل الأبناء في العطية، والراجح وجوب التسوية بين الأبناء والبنات في العطية ما لم يوجد مسوّغ معتبر. والتفضيل بلا مسوغ ظلم وجور يؤدي إلى التباغض.
إلا أنه يجوز التفضيل لوجود سبب كأن يكون الابن مشتغلًا بطلب العلم أو فقيرًا وكثير العيال، وهذا مذهب الإمام أحمد.
فإذا فضل الأب أحد أبنائه دون الآخرين مع اشتراكهم في نفس الظروف، فهذا ظلم وجور، ويجب على الأب الاستغفار ورد المال، أو إعطاء الباقين مثله، وإلا وجب رد المال بعد وفاته. ويجب على الإخوة الذين فُضّلوا أن يردوا هذا العطاء.
ولا يؤثر هذا الظلم على بر الأبناء بوالدهم وصلتهم له. أما الزوجة، فللأب أن يعطيها عطاء يخصها به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91010
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي